المادة 93

شناسه ماده: 15251

شماره ماده: 395

المادة 93 – لا يشترط ان يكون الاكراه صادرا من المتعاقد الاخر، فاذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين، جاز للمكره ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض ان يعلم بهذا الاكراه.

موضوع: لا يشترط ان يكون الاكراه صادرا من المتعاقد الاخر,جاز للمكره ان يطلب ابطال العقد,ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض ان يعلم بهذا الاكراه