المادة 87

شناسه ماده: 15245

شماره ماده: 395

المادة 87 – يجوز لمن وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد ان يطلب ابطاله، اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط او كان على علم به او كان من السهل عليه ان يعلم به.

موضوع: يجوز طلب ابطال العقد في حال وقوع غلط جوهري,تأثير علم المتعاقد الآخر بالغلط,تسهيل علم المتعاقد الآخر بالغلط