المادة 83

شناسه ماده: 15241

شماره ماده: 395

المادة 83 – السفيه المحجور هو في حكم الصغير المميز، اما تصرفاته التي سبقت الحجر فصحيحة ما لم تكن نتيجة تواطؤ او غش.

موضوع: السفيه المحجور في حكم الصغير المميز,تصرفات السفيه المحجور قبل الحجر صحيحة,عدم صحة التصرفات الناتجة عن تواطؤ أو غش