المادة 78

شناسه ماده: 15236

شماره ماده: 395

المادة 78 – 1 – سن التمييز سبع سنوات كاملة. 2 – وكل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد يعتبر ناقص الاهلية.

موضوع: سن التمييز,ناقص الاهلية