المادة 72

شناسه ماده: 15230

شماره ماده: 395

المادة 72 – اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الاخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد.

موضوع: وعده به ابراز عقد,نکول از وعده,اجبار به اجرای وعده,شرایط لازم برای تمام عقد,حکم به مقام عقد