المادة 68

شناسه ماده: 15226

شماره ماده: 395

المادة 68 – يعتبر التعاقد بالهاتف او باية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان، وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان.

موضوع: التعاقد بالهاتف,التعاقد بطريقة مماثلة,التعاقد بين حاضرين,التعاقد بين غائبين