المادة 63

شناسه ماده: 15221

شماره ماده: 395

المادة 63 – تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.

موضوع: تكرار الايجاب,ابطال الايجاب الاول,اعتبار الايجاب الثاني