المادة 62

شناسه ماده: 15220

شماره ماده: 395

المادة 62 – المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى اخر المجلس، فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل القبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاعراض بطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.

موضوع: المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب,رجوع الموجب بعد الايجاب وقبل القبول,قول او فعل يدل على الاعراض,بطل الايجاب