المادة 58

شناسه ماده: 15216

شماره ماده: 395

المادة 58 – ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول مع مراعاة ما قد يقرره القانون من اوضاع معينة لانعقاد العقد.

موضوع: انعقاد العقد,ارتباط الايجاب بالقبول,أوضاع معينة لانعقاد العقد