المادة 53

شناسه ماده: 15211

شماره ماده: 395

المادة 53 – 1 – اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته، وجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا. 2 – ويكفي ان يكون المحل معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من المخاض او من اي ظرف اخر، التزم المدين بان يسلم شيئا من صنف متوسط.

موضوع: تعیین محل الالتزام,ابطال قرارداد در صورت عدم تعیین محل,تعیین نوع و مقدار محل,التزام به تسلیم شیء از نوع متوسط