المادة 52

شناسه ماده: 15210

شماره ماده: 395

المادة 52 – يجب ان يكون محل الالتزام ممكنا في ذاته والا كان العقد باطلا.

موضوع: محل الالتزام,امکان محل الالتزام,بطلان العقد