المادة 650

شناسه ماده: 1517

شماره ماده: 17

المادة 650 ملغاة ( 5 )

موضوع: إلغاء المادة 650 من القانون المدني العراقي,عدم وجود أثر قانوني للمادة الملغاة,تأثير إلغاء المواد القانونية على النظام القانوني,تعديل القوانين وتأثيره على الحقوق والالتزامات