شناسه ماده: 1517
شماره ماده: 17
موضوع: إلغاء المادة 650 من القانون المدني العراقي,عدم وجود أثر قانوني للمادة الملغاة,تأثير إلغاء المواد القانونية على النظام القانوني,تعديل القوانين وتأثيره على الحقوق والالتزامات