المادة 645

شناسه ماده: 1512

شماره ماده: 17

المادة 645 ملغاة ( 5 )

موضوع: إلغاء المادة 645 من القانون المدني العراقي,عدم وجود أثر قانوني للمادة الملغاة,تأثير إلغاء المواد القانونية على النظام القانوني,تعديل القوانين وتأثيره على الحقوق والالتزامات