شناسه ماده: 1512
شماره ماده: 17
موضوع: إلغاء المادة 645 من القانون المدني العراقي,عدم وجود أثر قانوني للمادة الملغاة,تأثير إلغاء المواد القانونية على النظام القانوني,تعديل القوانين وتأثيره على الحقوق والالتزامات