شناسه ماده: 1506
شماره ماده: 17
موضوع: إلغاء المادة 639 من القانون المدني العراقي,عدم وجود أثر قانوني للمادة الملغاة,تأثير إلغاء المواد القانونية على النظام القانوني,إجراءات إلغاء المواد القانونية