المادة 639

شناسه ماده: 1506

شماره ماده: 17

المادة 639 ملغاة ( 5 )

موضوع: إلغاء المادة 639 من القانون المدني العراقي,عدم وجود أثر قانوني للمادة الملغاة,تأثير إلغاء المواد القانونية على النظام القانوني,إجراءات إلغاء المواد القانونية