شناسه ماده: 1503
شماره ماده: 17
موضوع: إلغاء المادة 636,عدم وجود أثر قانوني للمادة الملغاة,تأثير الإلغاء على الحقوق والالتزامات,عدم الاعتراف بالمادة الملغاة