المادة 636

شناسه ماده: 1503

شماره ماده: 17

المادة 636 ملغاة ( 5 )

موضوع: إلغاء المادة 636,عدم وجود أثر قانوني للمادة الملغاة,تأثير الإلغاء على الحقوق والالتزامات,عدم الاعتراف بالمادة الملغاة