المادة 100

شناسه ماده: 14992

شماره ماده: 374

المادة 100 – للمحكمة ان تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن، ولها ان تحجر عليه بعد الاذن.

موضوع: اذن المحكمة للصغير المميز,تحجير الصغير المميز بعد الاذن