المادة 99

شناسه ماده: 14991

شماره ماده: 374

المادة 99 – للولي ان يحجر الصغير المأذون ويبطل الاذن، ويكون حجره على الوجه الذي اذنه به.

موضوع: حجر الصغير المأذون,ابطال الاذن,حجر على الوجه الذي اذنه به