المادة 632

شناسه ماده: 1499

شماره ماده: 17

المادة 632 ملغاة ( 5 )

موضوع: إلغاء المادة 632 من القانون المدني العراقي,عدم وجود أثر قانوني للمادة الملغاة,تأثير إلغاء المواد القانونية على النظام القانوني,تعديل القوانين وإلغاء المواد