المادة 92

شناسه ماده: 14984

شماره ماده: 374

المادة 92 – يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال لاحكام الولاية او الوصاية او القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.

موضوع: فاقدو الاهلية,ناقصو الاهلية,احكام الولاية,احكام الوصاية,احكام القوامة