المادة 91

شناسه ماده: 14983

شماره ماده: 374

المادة 91 – كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة، يكون ناقص الاهلية وفقا لما يقرره القانون.

موضوع: كل من بلغ سن التمييز,كل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة,ناقص الاهلية وفقا لما يقرره القانون