شناسه ماده: 14980
شماره ماده: 374
موضوع: يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين,لا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة,الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل,اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى