المادة 86

شناسه ماده: 14978

شماره ماده: 374

المادة 86 – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.

موضوع: المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة,موطن بالنسبة الى ادارة الاعمال