المادة 82

شناسه ماده: 14974

شماره ماده: 374

المادة 82 – 1 – القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع.2 – وقرابة الحواشي هي الصلة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للاخر.

موضوع: القرابة المباشرة,قرابة الحواشي