المادة 81

شناسه ماده: 14973

شماره ماده: 374

المادة 81 – اسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم اصل مشترك.

موضوع: اسرة الشخص,ذوي قرباه,اصل مشترك