المادة 76

شناسه ماده: 14968

شماره ماده: 374

المادة 76 – 1 – تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.2 – فاذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات، جاز الاثبات بأية طريقة اخرى.

موضوع: تثبيت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية,إثبات الولادة والوفاة بطرق أخرى في حالة عدم وجود دليل,عدم صحة ما أدرج بالسجلات