المادة 74

شناسه ماده: 14966

شماره ماده: 374

المادة 74 – يخضع الشخص المعنوي في احكام انشائه وادارته وانقضائه للقوانين الخاصة به.

موضوع: يخضع الشخص المعنوي في احكام انشائه وادارته وانقضائه للقوانين الخاصة به