المادة 72

شناسه ماده: 14964

شماره ماده: 374

المادة 72 – يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

موضوع: الشخص المعنوي يتمتع بجميع الحقوق,الحقوق الملازمة لصفة الانسان الطبيعية,الحدود التي يقررها القانون