المادة 70

شناسه ماده: 14962

شماره ماده: 374

المادة 70 – الشخص المعنوي هو مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية قانونية لتمكينها من القيام بعمل معين.

موضوع: الشخص المعنوي,مجموعة من الاشخاص,مجموعة من الاموال,شخصية قانونية,عمل معين