المادة 69

شناسه ماده: 14961

شماره ماده: 374

المادة 69 – 1 – تسري القواعد العامة الواردة في هذا الفصل على العقود والالتزامات والملكية وغيرها من الحقوق، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.2 – وتتبع في الاجراءات والادلة القواعد المنصوص عليها في قوانينها الخاصة.

موضوع: تسري القواعد العامة على العقود والالتزامات والملكية وغيرها من الحقوق,اتباع القواعد المنصوص عليها في قوانينها الخاصة