شناسه ماده: 14956
شماره ماده: 374
موضوع: الامر بالتصرف في ملك الغير باطل,التصرف في ملك الغير بأمر منه,التصرف في ملك الغير بولاية عليه,التصرف في ملك الغير في حالة الإكراه