المادة 64

شناسه ماده: 14956

شماره ماده: 374

المادة 64 – الامر بالتصرف في ملك الغير باطل، الا اذا كان بأمر منه او ولاية عليه او كان المأمور مجبرا.

موضوع: الامر بالتصرف في ملك الغير باطل,التصرف في ملك الغير بأمر منه,التصرف في ملك الغير بولاية عليه,التصرف في ملك الغير في حالة الإكراه