المادة 622

شناسه ماده: 1489

شماره ماده: 17

المادة 622 اذا قتل الموهوب له الواهب عمدا بلا وجه حق، كان لورثته حق ابطال الهبة.

موضوع: حق ابطال الهبة,قتل عمد,موهوب له,وراثت