المادة 620

شناسه ماده: 1487

شماره ماده: 17

المادة 620 الاحكام المرتبطة بالمادة للواهب ان يرجع في الهبة برضاء الموهوب، فان لم يرض كان للواهب حق الرجوع عند تحقق سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.

موضوع: حق الرجوع في الهبة برضاء الموهوب,حق الرجوع عند تحقق سبب مقبول,وجود مانع من الرجوع