المادة 615

شناسه ماده: 1482

شماره ماده: 17

المادة 615 اذا تلفت العين الموهوبة واستحقها مستحق وضمن المستحق الموهوب له فلا يرجع على الواهب بما ضمن الا بالقدر الذي يضمن به الواهب الاستحقاق وفقا للاحكام السابقة.

موضوع: تلف العين الموهوبة,استحقاق المستحق,رجوع الواهب,ضمان الاستحقاق