المادة 611

شناسه ماده: 1478

شماره ماده: 17

المادة 611 الاحكام المرتبطة بالمادة تصح الهبة بشرط العوض ويعتبر الشرط، فلو وهب مالا لاخر بشرط ان يؤدي دينه المعلوم المقدار او بشرط ان يقوم بنفقته الى يوم وفاته، لزمت الهبة فان لم يقم الموهوب له بالشرط كان للواهب اما ان يطالبه بالتنفيذ او ان يفسخ الهبة.

موضوع: تصح الهبة بشرط العوض,لزوم الهبة عند عدم اجرای شرط,حق واهب در مطالبه اجرای شرط,حق واهب در فسخ الهبة