المادة 609

شناسه ماده: 1476

شماره ماده: 17

المادة 609 1 – يشترط وجود الموهوب وقت الهبة ويلزم ان يكون معينا مملوكا للواهب. 2 – وتجوز هبة المشاع

موضوع: وجود الموهوب وقت الهبة,وجوب أن يكون الموهوب معينا مملوكا للواهب,جواز هبة المشاع