المادة 606

شناسه ماده: 1473

شماره ماده: 17

المادة 606 اذا وهب احد ماله لمن كان هذا المال في يده، اعتبرت الهبة مقبوضة دون حاجة الى قبض اخر.

موضوع: الهبة المقبوضة,المال في يد الموهوب له,عدم الحاجة الى قبض آخر