المادة 605

شناسه ماده: 1472

شماره ماده: 17

المادة 605 اذا وهب شيء لصبي غير مميز قام مقامه وليه او من هو في حجره.

موضوع: الهبة لصبي غير مميز,قيام الولي مقام الصبي,الولاية على الصبي,حجر الصبي