المادة 603

شناسه ماده: 1470

شماره ماده: 17

المادة 603 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا تتم الهبة في المنقول الا بالقبض ويلزم في القبض اذن الواهب صراحة او دلالة. 2 – واذا اذن الواهب صراحة صح القبض في مجلس الهبة او بعده واما اذنه بالقبض دلالة فمقيد بمجلس الهبة وعقد الهبة اذن بالقبض دلالة.

موضوع: الهبة في المنقول,القبض على المنقول,اذن الواهب بالقبض,مجلس الهبة وعقد الهبة