المادة 602

شناسه ماده: 1469

شماره ماده: 17

المادة 602 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان الموهوب عقارا وجب لانعقاد الهبة ان تسجل في الدائرة المختصة.

موضوع: وجوب تسجيل الهبة العقارية في الدائرة المختصة