المادة 600

شناسه ماده: 1467

شماره ماده: 17

المادة 600 مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الاخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

موضوع: مصروفات عقد المقايضة,تحمل المصروفات مناصفة,اتفاق خلاف تحمل المصروفات