المادة 599

شناسه ماده: 1466

شماره ماده: 17

المادة 599 اذا كان للاشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.

موضوع: جواز تعویض الفرق بمبلغ من النقود,تفاوت ارزش اشیاء متقابل,توافق طرفین در تعیین ارزش اشیاء