المادة 146

شناسه ماده: 146

شماره ماده: 238

المادة 146 تكون مدة ايقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبدا من تاريخ الحكم.

موضوع: مدة ايقاف التنفيذ,بدء مدة ايقاف التنفيذ من تاريخ الحكم