المادة 591

شناسه ماده: 1458

شماره ماده: 17

المادة 591 لا يجوز للقاضي ان يبيع ماله للمحجور، ولا ان يشتري مال المحجور لنفسه.

موضوع: منع القاضي من بيع ماله للمحجور,منع القاضي من شراء مال المحجور لنفسه