المادة 587

شناسه ماده: 1454

شماره ماده: 17

المادة 587 نفقات تسلم المبيع على المشتري، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك.

موضوع: نفقات تسلم المبيع على المشتري,عرف,اتفاق