المادة 585

شناسه ماده: 1452

شماره ماده: 17

المادة 585 ما يباع محمولا تكون اجرة نقله وايصاله الى بيت المشتري جارية على حسب الاتفاق او العرف.

موضوع: اجرة نقل,اجرة ايصال,اتفاق,عرف