المادة 584

شناسه ماده: 1451

شماره ماده: 17

المادة 584 الاشياء المبيعة جزافا مؤونتها على المشتري، فلو بيعت ثمرة كرم جزافا كانت اجرة قطع تلك الثمرة وجزها على المشتري هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

موضوع: مؤونة الاشياء المبيعة على المشتري,اجرة قطع الثمرة على المشتري,اتفاق يقضي بغير ذلك