المادة 583

شناسه ماده: 1450

شماره ماده: 17

المادة 583 نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل وغيرها من الرسوم واجرة كتابة السندات والصكوك وغير ذلك من المصروفات التي يقتضيها البيع تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.

موضوع: نفقات عقد البيع,رسوم التسجيل,اجرة كتابة السندات,المصروفات التي يقتضيها البيع