المادة 569

شناسه ماده: 1436

شماره ماده: 17

المادة 569 لا تسمع دعوى ضمان العيب فيما بيع بمعرفة المحكمة او الجهات الحكومية الاخرى بطريق المزايدة العلنية.

موضوع: دعوى ضمان العيب,عدم سماع دعوی,مزايدة علنية,بيع بمعرفة المحكمة