المادة 60

شناسه ماده: 14353

شماره ماده: 308

المادة (60): (لم يرد نص صريح للمادة 60 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

موضوع: استمرار سرفصل ماده 60,عدم وجود نص صریح در اصلاحیه,حفظ صیاغت قانون اصلی