المادة 568

شناسه ماده: 1435

شماره ماده: 17

المادة 568 1 – يجوز ايضا للمتعاقدين باتفاق خاص ان يحددا مقدار الضمان. 2 – على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه، يقع باطلا اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب.

موضوع: يجوز للمتعاقدين تحديد مقدار الضمان,بطلان الشرط الذي يسقط الضمان في حالة تعمد البائع اخفاء العيب